السيد محمد الحسيني الشيرازي

392

من الآداب الطبية

وروي في حديث آخر أن الصادق عليه السّلام قال : « في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن » « 1 » . ومن هنا فلا يجب غسل داخل الأذن وإنما المحل المرئي منهما ، وكذلك لا يجب غسل داخل المقعد ، ولا داخل الفرج ، ولا داخل الذكر ، والتفصيل مذكور في أبواب الطهارة من الفقه . غسل الرجلين بعد الغسل مسألة : لا بأس بغسل الرجلين بعد الاغتسال . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث كيفية غسل الجنابة قال : « فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك » « 2 » . وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعليّ نعل سندية فأغتسل وعليّ النعل كما هي ، فقال : « إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل أسفل قدميك » « 3 » . وعن بكر بن كوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل ، فقال : « إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما » « 4 » . والظاهر أن غسل الرجل للنظافة لا الجنابة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 226 ب 24 ح 2006 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 233 ب 27 ح 2029 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 27 باب ارتياد المكان للحدث و . . ح 53 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ص 44 باب صفة الغسل والوضوء . . ح 10 .